الأربعاء 30 تشرين الأول 2024

02:12 pm

الزوار:
متصل:

تبييض السجل العدلي: انجاز 50 طلبا شهريا ولبنانيون يمتنعون عن العودة مخافة تعرضهم للتوقيف الى حين تسوية أوضاعهم

تحقيق لينا غانم


وطنية - هي ورقة زرقاء مدموغة بعبارة "لا حكم عليه"، يستحصل عليها المواطن عند تقدمه الى وظيفة جديدة أو لاجراء بعض المعاملات الادارية، انه السجل العدلي أو "شهادة السوابق" كما يصفه البعض وهو بالتالي وثيقة تثبت وجود أو عدم وجود أحكام جزائية مبرمة أو أحكام اعلان إفلاس أو حكم غيابي بجناية، لكن من "يسود" سجله يوما، ولأسباب سخيفة أحيانا، يعرف أن الامر ينطوي على ظلم في كثير من الأحيان، وأنه لا بد من إعادة النظر بالمرسوم رقم 4385 الصادر في العام 1972 تحت عنوان "تنظيم السجل العدلي"، فما هي آلية إعادة الاعتبار أو ما يعرف بتبييض أو تنظيف السجل العدلي؟

في الأساس، هناك نوعان من بيانات السجل العدلي: الأول أصفر تطلبه الجهات الحكومية والرسمية وتدون فيه الأحكام المشطوبة وغير المشطوبة. والثاني لونه أزرق يعطى للمواطن بناء على طلبه من مكاتب السجل العدلي التابعة لوحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي وعددها 12، من ضمنها المركز الرئيسي في فرن الشباك، وهي تتوزع بين جونية وطرابلس وأميون وزحلة وصيدا والنبطية وهناك 8 مكاتب قيد الاستحداث. لكن ما هي شروط منح إعادة الاعتبار أو تبييض السجل العدلي، علما أن الحصول على فرص عمل لا يخضع "لنظافة" السجلي العدلي، بل لأعراف بعض المؤسسات التي تطلب هذا المستند، فيما تغض مؤسسات أخرى النظر عن هذا الموضوع، إذ ليس هناك من قانون يلزمها بطلب السجل العدلي.

في آلية اعادة الاعتبار، ينص القانون على أن كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة، يمكن منحه هذا الاعتبار بقرار قضائي اذا استوفى الشروط الآتية: أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذه العقوبة، علما أن كل حكم لاحق بإحدى هاتين العقوبتين يقطع مجرى المدة، ومن الشروط أيضا الحصول على إفادة حسن سلوك من مختار المحلة، وبيان سجل عدلي مذكور عليه الحكم، مع الاشارة الى أن بعض العقوبات التي تدون على السجل العدلي يمكن لأي مواطن أن يواجهها في أي يوم مثل مسألة الغرامات، وبالتالي فان الأمر ليس حكرا على المجرمين بحسب القانون، وقد يحدث أن يذهب البعض الى مكاتب السجل العدلي للاستحصال على هذه الوثيقة من دون أن يعلموا أن ثمة أحكاما صادرة بحقهم، فيفاجأون بتوقيفهم وإحالتهم الى القضاء. كما أن هناك العديد من اللبنانيين في الخارج، يمتنعون عن العودة الى لبنان مخافة تعرضهم للتوقيف لأيام عدة الى حين تسوية أوضاعهم، نتيجة وجود إشارات على صحيفة السجل العدلي الخاصة بهم من جراء أحكام بغرامات أو جنح بسيطة.

وإعادة الاعتبار، تصدر عن الهيئة الاتهامية لدى القضاء التي تنجز نحو خمسين طلبا شهريا، وتأتي نتيجة غالبية الطلبات بالموافقة، فيما لا تتعدى نسبة الطلبات المرفوضة 2 في المئة. واذا ارتأت الهيئة رد الطلب، فلا يجوز لمقدمه أن يتقدم بطلب جديد الا بعد انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ تبلغه قرار الرد، علما أن الهيئة الاتهامية هي غرفة مدنية لدى محكمة الاستئناف تبت في طلبات إعادة الاعتبار وذلك بحسب المادة 128 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إضافة الى مهام وصلاحيات أخرى وهي تتألف من ثلاثة قضاة، رئيس ومستشارين اثنين.

استنادا الى ما نصت عليه المادتان 159 و160 من قانون العقوبات، يقدم طلب إعادة الاعتبار الى الهيئة التي تنتدب أحد مستشاريها لدراسة الطلب والتحقق من استيفائه للشروط القانونية المرعية، وبدوره يضع المستشار تقريرا يرفعه الى الهيئة ومن ثم يرسل الطلب مع التقرير الى النيابة العامة لتبدي مطالعتها، وبعدها اذا قررت اللجنة قبول الطلب تبلغ صورة مصدقة عنه الى النائب العام الاستئنافي الذي يودعها دائرة السجل العدلي للتنفيذ.

اذا كان العدل أساس الملك، فالهيئة الاتهامية بما تمثل هي أحد الأعمدة الأساسية التي يقوم عليها العدل لأنها تلعب الدور الرئيس في صيانة الحريات الفردية والقانون الذي يتطلب تحديثا ملحا، وخصوصا عندما نعلم على سبيل المثال لا الحصر أن المادة 12 من مرسوم تنظيم السجل العدلي تنص على أن الأحكام تشطب عنه، وبالتالي يصبح نظيفا من دون الانتظار سنوات وذلك في حال الوفاة، فما حاجة الأموات لسجل عدلي يحمل عبارة "لا حكم عليه"؟

 

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب